السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
54
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أدلّة الوفاء به « 1 » . وهو رأي جمهور فقهاء المذاهب في ذلك « 2 » . 15 - إطلاق الشهادة بالرضاع : صرّح الفقهاء بأنّه لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة بجميع ما يعتبر في الرضاع الموجب لانتشارالحرمة ، فلا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بوقوع الرضاع ؛ لتحقّق الخلاف في شرائطه كماً وكيفاً واختلاف مذهب الشاهد والحاكم في ذلك « 3 » . الرابع : الإطلاق بمعنى تخلية السبيل : 1 - إطلاق سراح الأسير أو السجين : يطلق سراح السجين متى ما انتهت مدّة محكوميته ، كما أنّ للإمام إطلاق سراح الأسير بعد نهاية الحرب للمفاداة أو منّاً عليه أو كان شيخاً لا قتال فيه أو امرأة أو صبياً ، أو يرجع إلى طاعة الإمام باختياره « 4 » . ( انظر : أسرى ، حبس ) 2 - ضمان ما تتلفه الدوابّ مع إطلاقها : لو أرسل صاحب الدابّة دابته وأطلق عنانها فأفسدت مال الغير ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فذهب القدماء من فقهاء الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى ضمان صاحبها ما تفسده في الليل لا ما تفسده في النهار ، بينما ظاهر متأخّري الإمامية ، هو اعتبار التفريط من صاحب الدابّة سواء كان ليلًا أو نهاراً ، وذهب الحنفية إلى عدم الضمان سواء كان ليلًا أو نهاراً « 5 » . ( انظر : إتلاف )
--> ( 1 ) السرائر 3 : 58 . تحرير الأحكام 4 : 346 . مختلف الشيعة 8 : 207 . ( 2 ) المجموع 8 : 459 . روضة الطالبين 2 : 560 . فقه السنّة 3 : 38 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 286 . مسالك الأفهام 7 : 276 ، 277 . روضة الطالبين 6 : 446 . المغني 9 : 224 . ( 4 ) الخلاف 4 : 191 . الوسيلة : 203 . الموجز في السجن والنفي : 52 . المجموع 19 : 204 ، 206 . روضة الطالبين 5 : 332 ، و 7 : 278 ، 485 . الإنصاف 11 : 220 . ( 5 ) السرائر 3 : 424 - 425 . رياض المسائل 14 : 347 - 348 . الشرح الكبير مع المغني 5 : 454 - 455 . الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 358 . الدر المختار 5 : 390 . حاشية البجيرمي على شرح الشربيني 3 : 145 .